أحمد بن الحسين البيهقي

67

معرفة السنن والآثار

988 - [ باب ] عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها ثم يموت أو يطلق قال الشافعي في الموت اعتدت عدة الوفاة : وقال فيه إذا طلقها قبل أن يمسها قولان أحدهما : أنها تعتد من الطلاق الآخر عدة مستقبلة . والثاني : أن العدة من الطلاق الأول ما لم يدخل بها . 4686 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه سمع أبا الشعثاء يقول : تعتد من يوم طلقها . قال ابن جريج وعبد الكريم وطاوس وحسن بن مسلم يقولون : تعتد من يوم طلقها وإن لم يكن مسها . قال سعيد : يقولون طلاقه الآخر . قال سعيد : وكان ذلك رأي ابن جريج . وعن سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال : أرى أن تعتد / من يوم طلقها . قال أحمد : ورويناه من حديث عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي الشعثاء . وذكر [ عن ] عبد الكريم وحسن بن مسلم وطاوساً . قال الشافعي :